الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

ميقات أهل مكة ومن كان مقيما بها من غير أهلها

صفحة 365 - الجزء 2

  الحج، إلا للمتمتع مقيماً إلى الحج، وقد قال أهل المدينة وغيرهم: لا بأس بالعمرة في شوال، وذي القعدة.

  وفي رواية داود عنه، وقالوا: ليس في ذي الحجة عمرة حتى ينقضي، قالوا: لأنه من أشهر الحج، وإنما الحج في بعضه. انتهى.

ميقات أهل مكة ومن كان مقيما بها من غير أهلها

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: لما خرج رسول الله ÷ إلى ذي الحليفة أمر الناس أن يهلوا، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله ÷ أن تهل مع الناس، وتقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

  قال: وأهلت عائشة مع الناس، فلما قدمت أصابها الحيض، فأمرها أن تجعلها حجة، فلما كان حين الصدر دخل عليها رسول الله ÷، فقالت: يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع أنا بحجة، فأقام بالأبطح، وأرسلها مع أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فلبت بعمرة، ثم جاءت، فما أقام رسول الله بالأبطح إلا لينتظرها.

  قلت: يقول الناس أقام بالأبطح ليس⁣(⁣١) هو إلا من أجل عائشة حين انتظرها، فإن شئت يا أبا الجارود فانزل بالأبطح، وإن شئت فلا تنزله.

  فذكرت لأبي جعفر ما صنع عمر [بن الخطاب] في المتوفى عنهن أزواجهن أنه ردهن من عقبة الوادي، فقال: قد أصيب عمر فأخذ علي [#] بيد أم كلثوم فنقلها إليه، ثم أمرها فحجت في عدتها. انتهى.


(١) ابتداء كلام الباقر #. (من هامش الأصل).