باب القول في صفة الغسل من الجنابة
باب القول في صفة الغسل من الجنابة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقال: من القوم؟ فقالوا: نفرٌ من أهل العراق، فقال: بإذن أم بغير إذن؟ قالوا: لا، بل بإذن، فقال(١): لو غير ذلك قلتم لأنكلتكم عقوبة، قالوا: جئناك نسألك عن أشياء، قال: هاتوا، قالوا: نسألك عن الغسل من الجنابة، وعن أمور ذكروها، فقال: ويحكم! أسحرة أنتم؟! ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ÷ عنهن، ألست شاهداً يا أبا الحسن؟ قال: قلت: بلى، قال فأدِّ ما أجابني [به](٢) رسول الله ÷، فإنك أحفظ لذلك مني، فقلت: سألتَه عن الغسل من الجنابة؟ فقال #: «تصب على يديك قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك(٣) فتنقي (ما ثَمَّ)، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثاً، وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثاً، [وتمسح برأسك، وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثاً](٤) وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك(٥)». انتهى.
(١) في الأصل: قال. وما أثبتناه من الأمالي.
(٢) زيادة من الأمالي.
(٣) قال في النهاية: المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقّ جلودُها.
(٤) زيادة من الأمالي المطبوع.
(٥) قال في الروض: أورد الهيثمي في مجمع الزوائد عن عمر ما هو قريب منه ولفظه: عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعاً؟ وعن الغسل من لجنابة؟ وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضاً؟ فقال: أسحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله ÷ فقال: «صلاة الرجل في =