الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صفة الغسل من الجنابة

صفحة 106 - الجزء 1

باب القول في صفة الغسل من الجنابة

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقال: من القوم؟ فقالوا: نفرٌ من أهل العراق، فقال: بإذن أم بغير إذن؟ قالوا: لا، بل بإذن، فقال⁣(⁣١): لو غير ذلك قلتم لأنكلتكم عقوبة، قالوا: جئناك نسألك عن أشياء، قال: هاتوا، قالوا: نسألك عن الغسل من الجنابة، وعن أمور ذكروها، فقال: ويحكم! أسحرة أنتم؟! ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ÷ عنهن، ألست شاهداً يا أبا الحسن؟ قال: قلت: بلى، قال فأدِّ ما أجابني [به]⁣(⁣٢) رسول الله ÷، فإنك أحفظ لذلك مني، فقلت: سألتَه عن الغسل من الجنابة؟ فقال #: «تصب على يديك قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك⁣(⁣٣) فتنقي (ما ثَمَّ)، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثاً، وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثاً، [وتمسح برأسك، وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثاً]⁣(⁣٤) وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك⁣(⁣٥)». انتهى.


(١) في الأصل: قال. وما أثبتناه من الأمالي.

(٢) زيادة من الأمالي.

(٣) قال في النهاية: المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقّ جلودُها.

(٤) زيادة من الأمالي المطبوع.

(٥) قال في الروض: أورد الهيثمي في مجمع الزوائد عن عمر ما هو قريب منه ولفظه: عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعاً؟ وعن الغسل من لجنابة؟ وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضاً؟ فقال: أسحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله ÷ فقال: «صلاة الرجل في =