باب القول في السلطان الجائر إذا أخذ الزكاة
  تعجيلها مذهب أكثر الفقهاء، وخالف(١) فيه مالك. انتهى.
باب القول في السلطان الجائر إذا أخذ الزكاة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن رجل له مال مما يجب فيه الصدقة قلت: رجل له إبل أو بقر أو غنم أمكنه أن لا يعطي هذا السلطان شيئاً؟ قال: فلا يعطه. قلت: فإن أخذوا منه؟ فرأى أنه يجزيه. قلت: فإن أمكنه أنه لا يعطيهم شيئاً فيمن يصرفه؟ قال: حيث سما الله: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ}[التوبة: ٦٠]، وذكر الآية أو بعضها قال: في أي صنف من هؤلاء وضعه أجزأه إذا لم يكن يجد. يعني: إلا صنفاً واحداً.
  قال محمد: وسألته من يعط(٢)؟ قال: من أهل العفاف من أهل الموافقة قال: وإن أعطاها غيرهم أجزأه.
  قال أبو جعفر: أراه ذهب إلى أن الإمام إذا أعطى عمّ.
  قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الحروث والزروع [في] مثل ذلك أيضاً إذا أمكنه أن لا يدفع إليهم؟ فرأى أن يخرجه أيضاً في الفقراء والمساكين.
  قلت: وإن كان الذي في يده الزرع محتاجاً غارماً عليه دين لم ينفقه في سرف يجوز له أن يصرفه في دينه؟ قال: نعم، وأحب مع ذلك أن ينيل غيره.
  قلت: يخرج من ذلك ما لو كان إمام عدل أخذه منه؟ قال: نعم.
  قلت: ولا يلتفت إلى ما يأخذه هؤلاء؟ قال: لا.
  قلت: وكذلك الجواب في جزية اليهود والنصارى تكون للرجل في ضيعته يمكنه أن لا يعطيهم؟ فرأى أحمد أنه يصرفها في مثل ذلك.
  قال محمد: قلت لأحمد: وإن كان له قرابة محاويج يعطيهم أيضاً منه؟ قال: نعم. انتهى.
(١) في الأصل: ويخالف. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٢) في العلوم: يعطيها. وفي الأمالي المطبوع: يعطاها.