الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في البقرة تند أو البعير

صفحة 269 - الجزء 3

باب القول في البقرة تند أو البعير

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في بقرة، أو ناقة ندت، فضربت بالسلاح، قال: (لا بأس بلحمها).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ما بان من البهيمة يداً، أو رجلاً، أوإلية وهي حية لم تؤكل؛ لأن ذلك ميتة).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تحرك ذنبها⁣(⁣١) فقد أدركت).

  سألت زيد بن علي @ عن البعير يتردى في البئر فلا يقدر على منحره فيطعن في دبره، أو في خاصرته؟ قال #: لا بأس بأكله. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولو أن بعيراً، أو بقرة سقطا في بئر فلم يقدر على إخراجهما حيين، لوجب على أصحابهما أن يطلبوا منحر البعير، أو مذبح البقرة⁣(⁣٢) حتى ينحروه أو يذبحوها، فإن لم يقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن، وسموا وأخرجوهما آراباً فأكلوا. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا عضبت⁣(⁣٣) بهيمة، أو شردت فلم يقدر على تذكيتها إلا بأن يضربها بسيف في غير موضع [التذكية] ففعل ذلك جائز أكلها وهي ذكية. انتهى.


(١) في المجموع المطبوع: أذنيها.

(٢) في الأصل: البقر. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) في الجامع الكافي المطبوع: أعصيت. وزدنا منه ما بين المعقوفين الآتيين.