باب القول في البقرة تند أو البعير
باب القول في البقرة تند أو البعير
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في بقرة، أو ناقة ندت، فضربت بالسلاح، قال: (لا بأس بلحمها).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ما بان من البهيمة يداً، أو رجلاً، أوإلية وهي حية لم تؤكل؛ لأن ذلك ميتة).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تحرك ذنبها(١) فقد أدركت).
  سألت زيد بن علي @ عن البعير يتردى في البئر فلا يقدر على منحره فيطعن في دبره، أو في خاصرته؟ قال #: لا بأس بأكله. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولو أن بعيراً، أو بقرة سقطا في بئر فلم يقدر على إخراجهما حيين، لوجب على أصحابهما أن يطلبوا منحر البعير، أو مذبح البقرة(٢) حتى ينحروه أو يذبحوها، فإن لم يقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن، وسموا وأخرجوهما آراباً فأكلوا. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا عضبت(٣) بهيمة، أو شردت فلم يقدر على تذكيتها إلا بأن يضربها بسيف في غير موضع [التذكية] ففعل ذلك جائز أكلها وهي ذكية. انتهى.
(١) في المجموع المطبوع: أذنيها.
(٢) في الأصل: البقر. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) في الجامع الكافي المطبوع: أعصيت. وزدنا منه ما بين المعقوفين الآتيين.