الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في التنفل قبل الجمعة وبعدها

صفحة 341 - الجزء 1

  علي بن أبي طالب ~ أنه كان يفعله المرة بعد المرة.

  ولا ينبغي أن يُبَطّأ بصلاة الجمعة جداً، ولا أن يعجل فيها⁣(⁣١) قبل زوال الشمس في أفق السماء.

  · وفيها أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: ينبغي للمسلمين أن يظهروا الزينة في يوم الجمعة، فيلبسوا خيار لباسهم، ويرتاشوا بأحسن رياشهم، ويتطيبوا بأطيب طيبهم، ويأكلوا أطيب طعامهم، ويريحوا أنفسهم من أعمالهم.

  وكذلك فليرفهوا على أرقائهم؛ لأنه يوم عظيم البركة، اختاره الله ø لهذه الأمة، وفضله على سائر الأيام، وجعله عيداً لأهل الإسلام، يجب عليهم أن يفرقوا بينه وبين غيره من أيام دهرهم؛ لأن الله ø قد فرق بينه وبين غيره من أيامهم، نعمة أنعم بها عليهم، وفضيلة بينها لهم وفيهم. انتهى.

باب القول في التنفل قبل الجمعة وبعدها

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً، ثم يرجع فيقيل. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: من صلى مع الإمام الجمعة أو الظهر فليصل قبلها أربعاً أو ثمانياً، ويصلي بعدها أربعاً. يعني: ويفصل بينهن بتسليم. انتهى.


(١) في الأحكام المطبوع: بها.