الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في قسمة الفيء وكم يعطى كل إنسان

صفحة 415 - الجزء 3

باب القول في قسمة الفيء وكم يعطى كل إنسان

  · الجامع الكافي: قال محمد: بلغنا أن علياً صلى الله عليه كان لا يفضل أحداً على أحد في العطاء.

  · وبلغنا عن علي صلى الله عليه: أنه كان يقسم ما في بيوت أموال المسلمين كل جمعة، فإذا قسم الإمام الفيء أعطى المسلمين على كثرة عيالاتهم وقلتهم.

  · بلغنا عن النبي ÷ أنه كان إذا أتاه فيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظاً واحداً.

  · وفيه: فأما ما اجتمع من بيت المال من صدقة الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والذرة فليس ذلك من الفيء، ولكن يوضع في الأصناف الثمانية التي سمى الله: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ...} الآية [التوبة: ٦٠].

  وفي أي صنف من الثمانية وضع الإمام الصدقة أجزأه بعد أن يتحرى الصواب بجهده في النصح لله ولرسوله، ولجماعة المسلمين، وأما المؤلفة قلوبهم فقد اختلف الناس فيهم، فقال قوم: سقطوا من الآية بعد [موت]⁣(⁣١) النبي ÷، كان ذلك خاصاً لرسول الله ÷، فذهبوا من الآية لذهابه.

  وبذلك كان علي صلى الله عليه يفعل⁣(⁣٢)، لم يفضل أحداً على أحد في العطاء، ولم يتألف أحداً من بيت مال المسلمين، وبذلك سار في طلحة والزبير حيث قسم ما في بيت المال بينهم بالسوية، فأصاب كل إنسان ثلاثة دنانير فاستزاد طلحة والزبير في ذلك وقالا: ليس هكذا كان عمر يفعل بنا، وذَكَّرَاه فضلهما وهجرتهما وعنائهما في الإسلام، فاحتج علي صلى الله عليه بنفسه، وسابقته، وهجرته، وعنائه، وقرابته، ثم قال: (ما أنا وأجيري [هذا] في بيت مال المسلمين إلا سواء). انتهى.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع. وكذلك الآتي بين معقوفين.

(٢) في الجامع الكافي المطبوع: يعمل.