الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في جزاء الصيد

صفحة 284 - الجزء 2

باب القول في جزاء الصيد

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، ولا يتبعه).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنه، وفي حمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: لما كان في ولاية عمر، أقبل قوم من أهل الشام محرمين فأصابوا بيض نعام، فأوطأوا، وكسروا، وأخذوا قال: فأتوا عمر في ولايته فهم بهم، وانتهرهم، ثم قال: اتبعوني حتى آتي علياً، قال: فأتوا علياً وهو في أرض له، وبيده مسحاة يقلع بها الأرض، فضرب عمر بيده عضده، [و] قال: ما أخطأ من سمَّاك أبا تراب، قال: فقص القوم على علي بن أبي طالب القصة قال: فقال علي #: (انطلقوا إلى نوق أبكار، فأطرقوها فحلها، فما نتج فانحروه لله ø)، فقال عمر: يا أبا الحسن، إن من البيض ما يمذق، قال: فقال #: (ومن النوق ما يزلق). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في حمار وحش يصيبه المحرم، يذكر عن علي # أنه قال: (فيه بدنة). وقال غيره: فيه بقرة.

  وفي ظبي أصابه المحرم، يذكر عن علي رحمة الله عليه أنه قال في ظبي أصابه المحرم: (شاة مسنة).

  ويذكر عن علي # أنه قال: (في الضبع شاة).

  وفي اليربوع، أو الضب يصيبه المحرم، قالوا: إن فيه عناقاً.