الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صلاة الغفلة

صفحة 411 - الجزء 1

باب القول في صلاة الغفلة⁣(⁣١)

  · أبو طالب # في الأمالي: أخبرنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي البغدادي، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه @، قال: قال رسول الله ÷: «تبتلوا في ساعة الغفلة، ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما يورثان دار الكرامة»، قيل: يا رسول الله، وما ساعة الغفلة؟ قال: «بين المغرب والعشاء». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «تبتلوا في ساعة الغفلة، ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما يورثان دار الكرامة»، قيل: يا رسول الله، وما ساعة الغفلة؟ قال: «بين المغرب والعشاء». انتهى.

  رجال هذا الإسناد والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

باب القول في فضل التطوع بالليل والنهار وعدد ذلك

  · الهادي # في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من صلى ثمان ركعات في الليل سوى الوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن، فتح الله له اثني عشر باباً من الجنة». انتهى.

  · وفيه: بلغنا عنه ÷ أنه قال: «ركعتان في نصف الليل الآخر أفضل من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم». انتهى.

  · وفي المنتخب للهادي #: وإنما صلاة الليل ثماني ركعات، وكذلك صح لنا عن رسول الله ÷، ثم الوتر بعد ذلك. انتهى.


(١) أخرج حديثها الترمذي. (من هامش الأصل).