باب القول في الحائض هل تقضي الصوم والصلاة أم لا
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ويدل على صحته(١) الحديث الذي استدل به يحيى #، وهو ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (خرج رسول الله ÷ ورأسه يقطر، فصلى بنا الفجر في شهر رمضان، وكانت ليلة أم سلمة فأتيتها فسألتها؟ فقالت: نعم، كان جماعاً من غير احتلام، فأتم صومه ذلك اليوم ولم يقضه). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم، ومحمد، والحسن - في رواية ابن صباح، والصيدلاني عنه -: وإذا أصبح الرجل جنباً في شهر رمضان، أتم صيامه وأجزأه، ولا قضاء عليه.
  قال القاسم، ومحمد: وقد روي نحو ذلك عن النبي ÷. انتهى.
باب القول في الحائض هل تقضي الصوم والصلاة أم لا
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (المستحاضة تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان أزواج النبي ÷ أمهات المؤمنين يرين ما يرى النساء، فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وقد كانت أمنا فاطمة - ^ ابنة رسول الله ÷ - ترى ما يرى النساء، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
  وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة الصوم [ولا تقضي الصلاة]».
  قال أبو جعفر(٢): أجمع علماء أمة محمد ÷ أن الحائض والنفساء في شهر
(١) في الأصل: صحة. وما أثبتناه من هامش مخطوطتين من شرح التجريد.
(٢) أي: محمد بن منصور. (من هامش الأصل).