باب القول في الحلف بالطلاق
باب القول في الحلف بالطلاق
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن رجلاً أتى علياً بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إني حلفت على امرأتي أن أطأها في شهر رمضان نهاراً بطلاقها، قال: (سافر بها إلى المدائن، ثم طأها نهاراً، وقد(١) حل لك الطعام والشراب والنكاح). انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا محمد بن الحسين العلوي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (من حلف بالطلاق، ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأصل في ذلك ما رواه أبو العباس الحسني | في النصوص: أنبأنا محمد بن الحسين بن علي الحسيني، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (من حلف بالطلاق، ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى: أنبأنا محمد، قال: أنبأنا حسين، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى قال: (إن صامه لم تطلق امرأته، والله ولي عقوبته، ويعزره الإمام). انتهى.
  · المرشد بالله # في الأمالي: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله
(١) في الأصل: فقد.