الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن نكث بيعة محق

صفحة 393 - الجزء 3

باب القول فيمن نكث بيعة محق

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من نكث بيعة محق فهو عند الله من الفاجرين، وفي حكم الله من المعذبين، وفي ذلك ما يقول رب العالمين: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١٠}⁣[الفتح].

  · وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً عادلاً، فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سائبة⁣(⁣١) الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فيأخذها الآخر مصدقاً لقوله وهو كاذب».

  · وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «يا معشر الرجال، من بايعني منكم على ما بايعت عليه النساء فوفى فله الجنة، ومن أصاب شيئاً مما نهي عنه فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته، ومن أصاب شيئاً مما نهي عنه فستر عليه، فذلك إلى الله، إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه».

  قال يحيى بن الحسين ¥: معنى قوله ÷: «فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته»، يريد: أنه كفارة له من بعد التوبة والإقلاع عن المعصية، والرجوع إلى الطاعة. انتهى.


(١) في الأحكام المطبوع: سابلة.