باب صدقة الفطر
  وروى محمد: بأسانيده عن ابن الحنفية وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وطاووس والضحاك في قوله: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}[الأنعام: ١٤٢]، قالوا: هي الزكاة المفروضة. يعنون: العشر ونصف العشر.
  وعن أبي جعفر محمد بن علي وإبراهيم النخعي ومجاهد والربيع بن أنس قالوا: هذا سوى الزكاة.
  قال بعضهم: القبضة أو القبضات(١).
  وعن أبي جعفر وإبراهيم والسدي قالوا: نسختها آية الزكاة المفروضة، والعشر ونصف العشر. انتهى.
باب صدقة الفطر
  · مجموع زيد بن علي #: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعمن هو في عياله، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً كان أو عبداً، نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على من كان من عيالك صغير أو كبير، أو مملوك لكلّ اثنين صاع، وقد يجزي نصف صاع».
  قال أبو جعفر: يعني عن واحد نصف صاع.
  · وحدثنا محمد، عن أبي الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «صدقة الفطر على كل صغير أو كبير، حرّ أو عبد، وعلى من تمونون». انتهى.
(١) في الجامع الكافي المطبوع: القبضة والقبضتان.