باب القول في المولود متى يصلى عليه
باب القول في المولود متى يصلى عليه
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (إذا استهل الصبي - واستهلاله صياحه - وشهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان، ورث وورث، وسمي وصلي عليه، وإذا وقع ولم يسمع له استهلال لم يورث [ولم يرث](١)، ولم يسم، ولم يصل(٢) عليه). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال في السقط: (لا يصلى عليه)، قال: (فإن كان تاماً قد استهل - واستهلاله صياحه - وشهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان، ورث وورث، وسمي وصلي عليه، فإذا لم يسمع له استهلال لم يورث ولم يرث، ولم يسم، ولم يصل عليه). انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه، وعن الحسين بن علي #، وعن ابن عباس: أنهم قالوا: (إذا استهل المولود ورث وَوَرَّث، وصلي عليه).
  · وعن علي صلى الله عليه قال: (استهلاله صياحه). انتهى
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا استهل المولود صلي عليه، وفعل به كما يفعل بالموتى، وورث وورث، وسمي، فإن لم يستهل لم يجب له من ذلك شيء، واستهلاله صياحه، فإذا شهد على ذلك أربع نسوة، أو امرأتان تقيتان مأمونتان، كان أمره وحكمه حكم مستهل. انتهى.
(١) زيادة من الأمالي.
(٢) في الأمالي: ولا يصلى.