الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

صفحة 10 - الجزء 2

باب القول في أن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول منذ أفدته، فإذا حال عليه الحول فزكّه). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأصل فيه ما أخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». انتهى.

  الرجال: أما أبو العباس الحسني، وأبو زيد العلوي فقد تقدما في الجزء الأول.

  وأما الحسين بن القاسم الكوفي، فقال في الجداول: الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي، عن أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، وعنه شيخ الزيدية عيسى بن محمد العلوي. قال مولانا: وثّقه المؤيد بالله. انتهى.

  خرج له المؤيد بالله، وعلي بن بلال في شرح الأحكام.

  وأما أحمد بن محمد بن جعفر العلوي: فقال في الجداول: أحمد بن محمد بن جعفر العلوي المحمدي، عن عمه علي بن الحسين بن الحسن، وعنه الحسين بن القاسم القلانسي. قال مولانا: وثقه المؤيد بالله. انتهى.

  خرج له المؤيد بالله، وعلي بن بلال.

  وأما علي بن الحسين: فقال في الجداول: علي بن الحسين بن الحسن، عن أبي هاشم، وعنه ابن عمه أحمد بن محمد. انتهى.

  خرج له المؤيد بالله، وعلي بن بلال.

  نعم، وقد تكلمنا في غير موضع أن الرجل إذا كان في الإسناد، وهو من