الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الأيمان التي تكفر والتي لا تكفر

صفحة 84 - الجزء 3

باب القول في الأيمان التي تكفر والتي لا تكفر

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من حلف باطلاً ليقطع على مسلم⁣(⁣١) حقاً، أو أراد في ذلك بهتاناً وإثماً كان فاسقاً فاجراً عادياً ظالماً، وفي أولئك ومن كان كذلك ما يقول الرحمن فيما نزل من الفرقان: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٧٧}⁣[آل عمران]، وقوله تبارك وتعالى {لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ}⁣[آل عمران: ٧٧]، فهو لا نصيب لهم في ثواب الله في الآخرة، وأما قوله: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ}⁣[آل عمران: ٧٧]، فمعناه لا يبشرهم الله برحمة، ولا يخصهم منه بمغفرة، ولا ينظر إليهم بنعمة.

  وأما قوله {وَلَا يُزَكِّيهِمۡ}⁣[آل عمران: ٧٧]، فهو لا يحكم لهم بتزكية، ولا يختم [لهم]⁣(⁣٢) برحمة ولا بركة، ولا يجعلهم في حكمه من الزاكين، ولا عنده من الفائزين.

  قال: وهذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول الله ÷ يميناً فاجرة باطلة، فقال⁣(⁣٣) رسول الله ÷: «من حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالماً لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: قال: وسمعت زيداً # يقول: الأيمان ثلاث: يمين الصبر⁣(⁣٤)، ويمين اللغو، ويمين التحلّة، فسألته عن تفسير ذلك؟


(١) في الأصل: ليقطع لمسلم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٣) أخرج مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد في المسند، عن وائل بن حجر قال: قال رسول الله ÷: «من اقتطع أرضاً ظلماً لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان». اهـ (مؤلف).

(٤) في الأصل: صبر. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.