باب القول في التكبيرة الأولى
باب القول في التكبيرة الأولى
  قد مر حديث: «تحريمها التكبير» عند الهادي، وأمالي أحمد بن عيسى، والجامع الكافي، ومجموع زيد بن علي @.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقال يحيى بن الحسين # في المنتخب: لا خلاف أن من ترك التكبيرة الأولى فصلاته باطلة.
  وفيه: وأجمعوا على أن الصلاة تنعقد بقول القائل: الله أكبر، والظاهر من مذهب يحيى أن الصلاة لا تنعقد بغيره؛ لأنه قال في الأحكام في باب الافتتاح حاكياً عن الله ø: ثم أمره أن يكبر، ويفتتح الصلاة بالتكبير، فقال سبحانه، {وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١}[الإسراء]، وهو أن يقول المصلي: الله أكبر.
  فصرح بأن المراد بالأمر بالتكبير هو: الله أكبر، وحكى أبو العباس الحسني ¥ في كتاب النصوص(١) عن أحمد بن يحيى بن الحسين أنه قال: إن قال: الله أجل، أو أعظم، أجزأه؛ لأنه من التكبير [معنى]. انتهى.
  · وفي شرح القاضي زيد | ومن فروض الصلاة التكبيرة الأولى، ولا خلاف في وجوبها الآن. انتهى.
باب القول في رفع اليدين عند التكبيرة الأولى
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى فروع أذنيه، ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: ومن السنة أن يرفع الرجل يديه في التكبيرة في أول الصلاة.
  · وفيه: وقال الحسن - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: يرفعهما
(١) لفظ شرح التجريد: في كتاب الصوم.