باب القول في حكم من صلى خلف الصف
باب القول في حكم من صلى خلف الصف
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فإذا دخل الرجل يريد الجماعة، ولم يجد في الصف مكاناً، جذب من الصف رجلاً إلى خلفه وقام إلى جنبه، وعلى المجذوب أن يتأخر فإنه أفضل، ولا ينبغي لأحد أن يصلي وراء الصف وحده إلا لعلة، وذلك منصوص عليه في الأحكام.
  ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه لو صلى منفرداً خلف الصف لا لعذر كره، وأجزته.
  والأقرب عندي على أصول يحيى بن الحسين #: أن صلاته تبطل؛ لأنه عاصي في الوقوف، ومتى كان المصلي في الوقوف والكون بحيث هو عاصياً، فأصول أصحابنا تقتضي بطلان صلاته، كالمصلي إلى جنب المرأة، وكالمصلي بالمرأة لا رجل معها، وكالمصلي في الدار المغصوبة، وذلك أولى؛ لأن الخبر الوارد عن النبي ÷ يقتضيه، وهو ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل ¥، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (صلى رجل خلف الصفوف، فلما انصرف رسول الله ÷ قال: «أهكذا صليت وحدك ليس معك أحد؟» قال: نعم، قال: «فأعد الصلاة». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (صلى رجل خلف الصف، فلما انصرف رسول الله ÷ قال: «هكذا صليت وحدك ليس معك أحد؟» قال: نعم، قال: «فأعد الصلاة». انتهى.
  · الجامع الكافي: وعن علي صلى الله عليه، قال: (صلى رجل خلف الصفوف، فلما انصرف رسول الله ÷ قال: «أهكذا صليت وحدك ليس معك أحد؟» قال: نعم، قال: «فأعد الصلاة»). انتهى.