خاتمة لكتاب الصيام
  · وقد مرت رواية المرشد بالله # عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «ما على رجل إذا تكلف له أخوه المسلم طعامه فدعاه إلى الطعام، [فدعاه](١) وهو صائم، فأمره أن يفطر، ما لم يكن صيامه في ذلك اليوم فريضة، أو نذراً سماه، وما لم يمل النهار». انتهى.
خاتمة لكتاب الصيام
  · قال الهادي # في الأحكام: قال سبحانه: {۞يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ}[البقرة: ١٨٩]، يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: مواقيت لأحكامهم، وما جعل الله عليهم من فرائضهم من صومهم، وزكواتهم، وحجهم، وغير ذلك من أسبابهم، فافترض الله سبحانه الصوم على أمة محمد ÷ في أول أمره على ما كان افترضه على من كان قبلهم، لا يأكلون ولا يشربون فيه نهاراً(٢)، ولا ينكحون فيه نساءهم حتى ينسلخ عنهم، وينقضي فيه صومهم، لا يأتونهن ليلاً ولا نهاراً، فأقاموا بذلك يصومون النهار، ويأكلون وقت الإفطار، إلا أن يناموا فإن ناموا لم يجز لهم أكل، ولا شرب حتى يكون من الغد عند دخول الليل، حتى إذا كان من أمر الأنصاري ما كان، وهو رجل يقال له: أبو قيس، واسمه صرمة بن أنس فعمل في بعض حوائط المدينة، فأصاب مداً من تمر، فأتى به مرأته، وهم صيام فأبدلته بمد دقيق فعصدته له فنام؛ لما به من الوهن والتعب قبل أن تفرغ مرأته من طعامه، ثم جاءت به حين فرغت، فأيقظته ليأكل فكره أن يعصي الله ورسوله، فطوى تلك الليلة مع ما تقدم من يومه، ثم أصبح صائماً من غده، فمر برسول الله ÷ فرآه مجهوداً فقال له: «لقد(٣) أصبحت
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في الرواية المتقدمة.
(٢) في الأصل: في نهار. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) في الأصل: قد. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.