الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرهن

صفحة 51 - الجزء 3

باب القول في الرهن

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه، وهو في الفضل أمين، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة). انتهى.

  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يقول في الرهن إذا ضاع: (يترادان الفضل).

  · وأخبرنا السيد أبو العباس، قال: حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $ أنه قال: (الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد - وهو قول القاسم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه -: وإذا تلف الرهن عند المرتهن، أو ضاع من غير جناية فالرهن بما فيه إن كان قيمته مثل الدين أو أكثر ولم يكن لأحدهما على صاحبه شيء، وإن كان قيمة الرهن أقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بفضل الدين على قيمة الرهن.

  وإذا رهن رجل مائة درهم على عشرة دراهم فضاعت المائة عند المرتهن فلا شيء عليه؛ لأن عشرة بعشرة والباقي وديعة، وهو فيها أمين على قول علي $ فيما روى محمد بن الحنفية عن علي # أنه قال: (إن كان الرهن أكثر فهو بما فيه،