باب القول في النهي عن صلاة التراويح
  · الهادي # في الأحكام: ولا يجوز لرجل أن يصلي بمرأة لا يكون معها رجل، إلا أن يكون رجل يصلي بأهله في منزله، فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله صلاة نافلة فقط. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال يحيى بن الحسين # في الأحكام: لا يصلي الرجل بنساء لا رجل معهن، إلا أن يكون رجل يصلي في بيته بحرمته صلاة نافلة فقط.
  وفسره أبو العباس الحسني في شرح الأحكام على صلاة الرجل نافلته في بيته بقرب حرمته لا على وجه الائتمام.
  وذلك قريب؛ لأن أصول يحيى بن الحسين تدل على أنه لا يرى ائتمام المرأة وحدها بالرجل على حال من الأحوال. انتهى.
باب القول في النهي عن صلاة التراويح
  · الجامع الكافي: وقال القاسم أيضاً - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن أحمد بن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي، قال: سألت القاسم بن إبراهيم # عن القيام في شهر رمضان في جماعة؟ فقال: لا يعرفها(١).
  وذكر عن علي صلى الله عليه أنه نهى عن ذلك.
  وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التراويح ليست بسنة من رسول الله ÷، ولا من أمير المؤمنين #، وأن علياً قد نهى عنها، وأن الصلاة عندهم وحدانا أفضل، وكذلك السنة إلا في الفريضة، فإن الجماعة فيها أفضل. انتهى.
  · أبو طالب # في التحرير: قال أبو العباس | روى جعفر بن محمد، عن أبيه @ أن النبي ÷ قال: «صلاة الضحى بدعة، وصلاة نوافل شهر رمضان في جماعة بدعة». انتهى.
(١) في الجامع الكافي المطبوع: لا نعرفها.