باب القول في القسامة
باب القول في القسامة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في قتيل وجد في محلة، لا يدرى من قتله، فقضى علي # في ذلك: أن على أهل المحلة أن يقسم منهم خمسون رجلاً بالله ما قتلناه، ولا عملنا له قاتلاً، ثم إنهم يغرمون الدية. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: القسامة تجب في القتيل يوجد في القرية، أو المدينة لا يدعي أولياؤه على رجل بعينه قتل قتيلهم، فإذا كان [ذلك] كذلك جمع من رجال تلك القرية خمسون رجلاً يختارهم أولياء المقتول، فيقسمون بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتلاً، فإذا حلفوا كلهم، خلي سبيلهم، وكانت الدية على عواقل أهل تلك القرية أو القبيلة التي وجد فيها القتيل، وإن نكل بعض الخمسين عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر، فإذا أقر أخذ المقر بجرمه، وإن حلفوا كانت الدية على عواقل أهل تلك القبيلة كلهم من حلف منهم ومن لم يحلف، ومن كان غائباً من أهل تلك الدور والمنازل فلا قسامة عليه ولا دية إذا كان غائباً في وقت ما وجد القتيل فيها.
  والقسامة فإنما تجب على الرجال الحاضرين لوقت القتل دون النساء، والصبيان، والعبيد، وسواء كان في تلك القبيلة غريب، أو غير غريب ساكن في دار كراء(١)، أو ساكن فيها بشراء، لا بد من الدية والقسامة عليهم إذا كانوا قد حضروا وقت القتل.
  قال يحيى بن الحسين ~: ولو كان القتيل في قرية لا يتم فيها خمسون رجلاً، نظر إلى من فيها من الرجال فكررت عليهم اليمين حتى يتم خمسين يميناً،
(١) في الأحكام: بكراء.