باب تابع لباب القضاء
  بلغنا ذلك عن النبي ÷. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ويسقط القضاء عن المسلم إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة بالاتفاق. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: فأما المغمى عليه فإن أفاق في آخر نهاره أعاد صلاة يومه، وإن أفاق في آخر ليلته أعاد صلاة ليلته، وإن أغمي عليه يوماً أو يومين أو ثلاثاً ثم أفاق، صلى صلاة ذلك الوقت الذي أفاق فيه، إن أفاق نهاراً صلى صلاة ذلك النهار، وإن أفاق ليلاً صلى صلاة تلك الليلة.
  حدثني أبي، عن أبيه في المريض كيف يسجد، أيومئ إيماءً؟ أم يسجد على وسادة إذا لم يقدر على السجود على الأرض؟ فقال: إن أطاق السجود على الأرض سجد عليها، وإن لم يمكنه ذلك لضعفه، أومأ برأسه، وكان إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه. انتهى.
باب تابع لباب القضاء
  · القاضي زيد في الشرح: قال محمد بن القاسم #، عن أبيه: إن لم يُحِطْ بعدد ما فاته من الصلاة والصيام تحرى جهده، وزاد حتى يستغرقه.
  قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: ولا خلاف أن الطهر من الحيض إذا تجدد في آخر الوقت كان تجدده فيه كتجدده في أول(١) الوقت في أحكام الصلاة.
  · وفيه: قال أبو العباس: وإذا فاتته صلاة في حال الصحة فقضاها في حال المرض، فإنه يقضيها من قعود كما يصلي فرض الوقت، وهو قول أبي حنيفة، ولا يعرف فيه خلاف.
  وكذلك إذا فاتته في حال المرض فقضاها وهو صحيح، قضى صلاة
(١) في الأصل: آخر. وما أثبتناه من نسختين من نسخ القاضي زيد.