الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الأسوار والأبوال

صفحة 60 - الجزء 1

باب القول في الأسوار والأبوال

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقد أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا الحسن بن عبدالواحد قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن # قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال»⁣(⁣١). انتهى.

  الرجال: أما علي بن سليمان فقال في الجداول: علي بن سليمان، عن أحمد بن سلام، وعنه أبو العباس الحسني. انتهى.

  أخرج له المرشد بالله، والمؤيد بالله.

  قلت: والذي يظهر أنه من ثقات محدثي الشيعة.

  وأما أحمد بن محمد بن سلام فقد تقدم.

  وأما الحسن بن عبدالواحد فقال في الجداول: الحسن بن عبدالواحد القزويني، عن أحمد بن عيسى العلوي، وحسن العرني، وإبراهيم بن محمد بن ميمون، وعنه محمد بن أحمد الأيادي، وأحمد بن محمد بن سلام، وعلي بن أحمد التميمي، تكلم عليه الذهبي، وقال مولانا: وثقه المؤيد بالله. انتهى.


(١) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ÷: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله». أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، والبيهقي في السنن. وعن علي #، عن النبي ÷ قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يؤكل لحمه إذا أصاب ثوبك». أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن أنس أن النبي ÷ أمر العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها. أخرجه أبو طالب في الأمالي. وعن أنس أيضاً أن أناساً من عرينة قدموا على النبي ÷ فقال لهم النبي ÷: «اشربوا من أبوالها وألبانها» يعني: الإبل. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن أنس أيضاً قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله ÷ بالمدينة فاجتووها فقال: «لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها». قال: وذكر قتادة أنه حفظ عنه «أبوالها». أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، وأخرجه الستة إلا الموطأ بروايات متعددة. وأخرج حديث «كل شيء يجتر»، الطوسي في تهذيب الأحكام عن عبدالله بن الحسن # مرفوعا. (من هامش الأصل).