الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في دية النساء وجراحاتهن

صفحة 161 - الجزء 3

  عينه، أو قطع يده فجنايته في رقبته، وسيده بالخيار إن شاء دفعه بجنايته، وإن شاء فداه بأرش جنايته بالغة ما بلغت.

  · وروى محمد بإسناده عن الحارث، عن علي صلى الله عليه نحو ذلك. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني، قال: حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (تجري جراحات العبد على نحو من جراحات الأحرار، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي الأنف جميع ثمنه، وفي موضحته نصف عشر قيمته). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في مكاتب قتل قال: (يودى بحساب ما عتق منه دية حُرّ، وبحساب ما لم يُؤَدِّ فيه كتابته دية عبد). انتهى.

باب القول في دية النساء وجراحاتهن

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء لا تساوي بينهما في سن، ولا جراحة، ولا موضحة، ولا غيرها). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن جراحات الرجال والنساء؟ قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي.

  وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية، ثم ما كان بعد ذلك فهو على النصف من جراحات الرجال. انتهى.