الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أكل الجراد

صفحة 303 - الجزء 3

باب القول في أكل الجراد

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي: (الجراد والحيتان ذكي كله).

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر بن محمد، قال: رأيت أبي يأكل الجراد. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن ابن منصور، عن جعفر، عنه -: ولا بأس بأكل الجراد.

  وقال الحسن - فيما حدثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: ولا بأس بأكل الجراد.

  · ويروى عن علي #: أنه كره صيد المجوسي للجراد والسمك.

  قال محمد: وقد اختلف في ميت الجراد إذا وجد وهو ميت، فأطلقه قوم، وكرهه قوم إلا أن يموت بعد أخذه.

  · وروي عن علي صلى الله عليه أنه قال: (الجراد والحوت ذكي).

  قال محمد: وإذا وجد الجراد في صحراء أو بين شجرة قد سقط بعضه على بعض فمات بعضه، وبقي بعضه حياً، فكلُّه ذكي، حيه وميته، ولا بأس بأكله. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال القاسم #: لا بأس بأكل الغراب، وكذلك الجراد لا بأس بأكله، أما الجراد: فلا خلاف في جواز أكله؛ لقوله ÷: «أحلت لكم ميتتان»، وإطلاقه القول في جواز أكله من غير استثناء حال من حال يدل على أنه يؤكل على أي حال مات، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.