الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع بعضه ببعض

صفحة 41 - الجزء 3

  النبي ÷ قال: «لا تشتري أصنافاً بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  وإسماعيل بن صبيح: هو اليشكري. وعمرو بن جابر تصحيف بين، وإنما هو عمرو، عن جابر، وهو عمرو بن شمر، وجابر: هو ابن يزيد الجعفي، والسند منقطع؛ لأن جابراً لم يدرك علياً #، وهو مقبول على شرطنا.

باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع بعضه ببعض

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أهدي لرسول الله ÷ تمر فلم يرد منه شيئاً فقال لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه». قال: فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين، وأخذ مثلاً، فلما كان من الغد، قال رسول الله ÷: «ائتنا بخبيئتنا التي استخبأناك» [فلما جاء بلال بالتمر قال له رسول الله ÷: «ما هذا الذي استخبأناك»]⁣(⁣١) فأخبره بالذي صنع، فقال رسول الله ÷: «هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه، ومره [أن]⁣(⁣٢) لا يبع هكذا، ولا يبتاع»، ثم قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والذرة بالذرة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (أهدي لرسول الله ÷ تمر فلم يرد منه شيئاً فقال لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه»،


(١) ما بين المعقوفين زيادة من المجموع المطبوع.

(٢) زيادة من المجموع المطبوع.