الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصائم يأكل ناسيا أو يذرع القيء هل ينتقض صيامه

صفحة 188 - الجزء 2

  وأما بشار بن وداع: فالصواب: بشار بن ذراع، عن عمرو بن شمر، وغيره، وعنه حسن بن حسين العرني، وغيره، روى في فضائل الآل فمقتوه لذلك، عداده عندي من ثقات محدثي الشيعة.

  وأما جابر بن يزيد الجعفي، فقد مر الكلام عليه، وعلى عمرو بن شمر الكوفي، وهما من ثقات محدثي الشيعة.

باب القول في الصائم يأكل ناسياً أو يذرع القيء هل ينتقض صيامه

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من أكل ناسياً لم ينتقض صيامه، فإنما ذلك رزق رزقه الله ø، إياه).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا ذرع الصائم القيء لم ينتقض صيامه، وإن استقاء أفطر وعليه القضاء). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد #، والحسن، ومحمد: إذا أكل الصائم في شهر رمضان أو شرب ناسياً، فليتم صومه ولا قضاء عليه، ولا كفارة.

  قال محمد: وكذلك إذا جامع ناسياً.

  روي ذلك عن علي #، وهو قول أهل الكوفة، وروي ذلك عن مجاهد، والشعبي، وإبراهيم، وحسن بن صالح، وأبي حنيفة.

  وقال القاسم # في صائم أكل أو شرب ناسياً: ذكر عن علي # وغيره أنه لا قضاء عليه، وأكثر ما في ذلك أن يقضيه.

  وقال القاسم - في رواية داود عنه -: وإذا جامع ناسياً، أو ذاكراً فعليه القضاء والكفارة التي جاءت عن النبي ÷.

  · وفيه: قال محمد: وإن تقيأ متعمداً ناسياً لصومه، فلا قضاء عليه.

  · [و] قال محمد: ذكر عن علي # أنه قال: (إذا قاء قضى) ولعله # احتاط؛ مخافة أن يكون رجع منه شيء إلى جوفه.