في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر
في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أخر المتمتع ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه، وعليه أن يهريق دماً؛ لتأخيره ذبح هديه حتى خرج ما خرج من وقته، وله أن يأكل من الأول هدي المتعة، وليس له أن يأكل من الآخر؛ لأنه كفارة.
  [قال](١) ولو أن قارناً أخر نحر هديه، وجب عليه ما وجب على المتمتع من الفدية، وله أن يأكل من الهدي، وليس له أن يأكل من الفدية. انتهى.
باب القول في الإحصار وأحكامه
  · مجموع زيد بن علي @: قال أبو خالد |: سالت زيد بن علي @ عن المحصر؟ فقال: من كل عدو حابس، أو مرض مانع، قال: يبعث بهدي، ويواعدهم يوماً ينحرون فيه، فإذا كان ذلك اليوم أحل، فإن كان محرماً بعمرة فعليه عمرة مكانها، وإن كانت حجة فعليه حجة مكانها. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: ذكر أن رجلا قدم على رسول الله ÷ يوم النحر، وهو مهل بالحج، فأمره النبي ÷ أن يحل بعمرة، وأن يحج عاماً قابلاً(٢) قال محمد: ذكر عن جعفر بن محمد #: أن الحسين بن علي صلى الله عليه خرج معتمراً، فمرض في الطريق فبلغ علياً صلى الله عليه وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا، وهو مريض فقال له: (يا بني ما تشتكي؟) قال: أشتكي رأسي، فدعا علي # ببدنة فنحرها، وحلق رأسه، ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر، فقيل لجعفر: حيث برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة، حل له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.
(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الأول ص ٢٧٧.
(٢) في الأصل: قابل.