باب القول في كراهة بيع العاجل بآجل وبيع الأصناف جملة
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز بيع شاة بعشرين رطل لحماً(١)، أو أقل أو أكثر، ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحماً(٢) بشاة من أي اللحوم كان، ولا يجوز أن يُشترى به حيوان مما يؤكل لحمه؛ لأن رسول الله ÷ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. انتهى.
باب القول في كراهة بيع العاجل بآجل وبيع الأصناف جملة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أنبأنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كره بيع وسق [تمر](٣) من تمر خيبر بوسق [تمر] من تمر المدينة عاجل(٤)، من أجل أن تمر المدينة أجودهما(٥). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  وعلي بن القاسم: هو الكندي. وابن أبي رافع: هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن جابر، عن علي بن أبي طالب #، عن
(١) في الأصل: لحم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: لحم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) «تمر» في الموضعين زيادة من الأمالي المطبوع.
(٤) في الأمالي نسخة الإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي #: عاجلاً. وكتب فوقها بقلمه: عاجل. نسخة.
(٥) قال الإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي # في هامش نسخته من الأمالي معلِّقاً على هذا الحديث ما لفظه: يُحْمَلُ هذا على أنه آجل، أي: أن تمر خيبر بأجل، ويدلّ على ذلك قوله: عاجل، أي: أنه أجّله بتمر خيبر من أجل أنه أجود، أو أنه غرّه بتمر خيبر لتكون الكراهة للغرر لا لأجل الربا، والله ولي التوفيق.