الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في كراهة بيع العاجل بآجل وبيع الأصناف جملة

صفحة 40 - الجزء 3

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز بيع شاة بعشرين رطل لحماً⁣(⁣١)، أو أقل أو أكثر، ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحماً⁣(⁣٢) بشاة من أي اللحوم كان، ولا يجوز أن يُشترى به حيوان مما يؤكل لحمه؛ لأن رسول الله ÷ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. انتهى.

باب القول في كراهة بيع العاجل بآجل وبيع الأصناف جملة

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أنبأنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كره بيع وسق [تمر]⁣(⁣٣) من تمر خيبر بوسق [تمر] من تمر المدينة عاجل⁣(⁣٤)، من أجل أن تمر المدينة أجودهما⁣(⁣٥). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  وعلي بن القاسم: هو الكندي. وابن أبي رافع: هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.

  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن جابر، عن علي بن أبي طالب #، عن


(١) في الأصل: لحم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: لحم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) «تمر» في الموضعين زيادة من الأمالي المطبوع.

(٤) في الأمالي نسخة الإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي #: عاجلاً. وكتب فوقها بقلمه: عاجل. نسخة.

(٥) قال الإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي # في هامش نسخته من الأمالي معلِّقاً على هذا الحديث ما لفظه: يُحْمَلُ هذا على أنه آجل، أي: أن تمر خيبر بأجل، ويدلّ على ذلك قوله: عاجل، أي: أنه أجّله بتمر خيبر من أجل أنه أجود، أو أنه غرّه بتمر خيبر لتكون الكراهة للغرر لا لأجل الربا، والله ولي التوفيق.