باب القول في بيع أمهات الأولاد والمدبر
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن رجلين اختصما إلى علي، فقال أحدهما: بعت هذا قواصر(١)، واستثنيت خمس قواصر لم أعلمهن ولي خيار، فقال علي: (بيعكما فاسد). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: قال زيد بن علي: أخبرني أبي، عن جدي، عن علي $ أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت هذا قواصر، واستثنيت خمس قواصر لم أعلمهن ولي الخيار، فقال #: (بيعكما فاسد). انتهى.
باب القول في بيع أمهات الأولاد والمدبر
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يجيز بيع أمهات الأولاد، وكان يقول: (إذا مات سيدها، ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه؛ لأن الولد قد ملك منها شقصاً، وإن كان لا ولد لها بيعت).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أمة قد ولدت مني، أفأهبها لأخي؟ قال #: (نعم)، فوهبها لأخيه فوطئها فأولدها(٢)، ثم أتاه الآخر، فقال: يا أمير المؤمنين، أهبها لأخ لي آخر؟ قال #: (نعم) فوطئوها جميعاً [وأولدوها](٣) وهم ثلاثة. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وما ذهبنا إليه من منع بيعهن هو قول عامة الفقهاء، وهو مما أجمع عليه في الصدر الأول.
(١) القواصر جمع قوصرة. قال في تاج العروس: القَوْصَرَّة - بالتشديد وتخفف -: وعاء للتمر من قصب. وقيل: من البواري.
(٢) في الأصل: فولدها. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.
(٣) زيادة من المجموع المطبوع.