باب القول فيمن قدم نسكا أو أخره بجهالة أو نسيان أو أخل بشرطه
باب القول فيمن قدم نسكاً أو أخره بجهالة أو نسيان أو أخل بشرطه
  · الجامع الكافي: روى محمد، عن النبي ÷: أنه أتاه رجل فقال: أفضت قبل أن أحلق، قال: «احلق، أو قصر، ولا حرج».
  وقال محمد: لا تحلق رأسك حتى تذبح هديك، قال الله ø: {وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ}[البقرة: ١٩٦]، فمن حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه.
  · روي عن النبي ÷: أنه قال له رجل: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح، ولا حرج».
  فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم، ولا حرج».
  · وقال القاسم # - فيما روى داود عنه، وسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو حلق أو ذبح(١) قبل أن يرمي خطأ أو نسياناً؟ فقال: هذا قد جاء فيه عن النبي ÷ من التوسع ما جاء فيه مما قد روته العلماء، حديث زيد: لا حرج لا حرج.
  · وقال محمد في التفسير: قول أبي جعفر، وزيد بن علي: من قدم نسكاً، أو أخره بجهالة فلا شيء عليه؛ لقول النبي ÷: «لا حرج»، ومن فعله متعمداً من غير علة، فعليه الكفارة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا ينبغي أن ترمى الجمار إلا على طهور؛ لأنها مواقف كريمة شريفة، ومن رماها جاهلاً على غير طهور، لم يفسد ذلك عليه شيئاً من مناسكه، وأما رميهن قبل طلوع الفجر، فلا يجوز إلا للنساء؛ لضعفهن ولم يرخص في ذلك لغيرهن، فأما ما يروى من إرسال النبي ÷ عبدالله بن العباس مع الحُرَم فقد قيل: إنه كان صبياً،
(١) في الجامع الكافي المطبوع: أو حلق وذبح.