الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في قسمة المواريث وتحريم أجر القاسم

صفحة 250 - الجزء 3

  [نحو] ذلك عن النبي ÷. انتهى.

  · وفي الجامع الكافي أيضاً: وروى إبراهيم، والشعبي جمعياً: عن علي صلى الله عليه، وزيد بن ثابت: أنهما قالا: (الولاء للكبر).

  قال محمد: وهذا هو الحق اليقين، وكذلك روى إبراهيم عن عبدالله مثل ذلك.

  قال محمد: ومعنى قولهم الولاء للكبر: أن يجتمع الأخ [لأب] وابن الأخ لأب وأم فيكون الأخ للأب هو الكبر. وكذلك القول في عم لأب، وابن عم لأب وأم.

  · قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر، قال: مات مولى لعلي بن أبي طالب، وترك ابنته، فأعطيتها النصف، وأخذت النصف فذكرت ذلك لأبي جعفر محمد بن علي، فقال: هذا هو العدل. قال محمد بن منصور: فأخذ محمد بن عمر ميراث مولى علي دون أبي جعفر؛ لأنه في درجة أبيه علي، على ما روي عن علي بن أبي طالب صلى الله عليه أنه قال: (الولاء للكبر) لأن أبا جعفر محمدُ بن علي بن الحسين، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب $. انتهى.

باب القول في قسمة المواريث وتحريم أجر القاسم

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أجر القاسم سحت).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (كل رباع، أو ضياع قسمت في الجاهلية، فهي على قسمتها، وكل رباع، أو أرضين أدركها الإسلام، فهي على قسمة الإسلام). انتهى.