باب القول في دية أهل الذمة
  وعن علي، وابن عباس، والشعبي، وابن أبي السفر، وإبراهيم، ومطرف: مثل ذلك.
  وعن الشعبي قال: اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عمداً(١). انتهى.
  · وفيه أيضاً: قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: العاقلة هم عشيرة الرجل وقبيلته التي هو منها، إن كان من بني هاشم فعاقلته بنو هاشم، وإن كان من قريش أو من أي قبائل العرب فقبيلته(٢) التي هو منها.
  وروى محمد بإسناد عن النبي ÷: أنه جعل الدية على العصبة. انتهى.
باب القول في دية أهل الذمة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · وفيها أيضاً: أخبرنا أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد، قال: حدثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (اجتمع الصحابة في ولاية عمر فجعلوا دية اليهودي أربعة آلاف، ودية النصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم(٣)). انتهى.
(١) عبداً. نسخة. (من هامش الأصل).
(٢) في الجامع الكافي المطبوع: فعاقلته قبيلته التي هو منها.
(٣) تقدّم في الحديث السابق من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي # قال: (دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) فيمكن حمل هذا على أنه # حكى هذا القول عن الصحابة والمقصود بعضهم، وليس قولاً له # والله ولي التوفيق. تمت كاتبها مجدالدين بن محمد بن منصور. تمت من هامش الأمالي نسخة الإمام الحجّة مجدالدين المؤيدي # بتصرف يسير.