باب القول في مواريث الأحرار والمماليك وفي المكاتب يعتق بعضه كيف يرث
باب القول في مواريث الأحرار والمماليك وفي المكاتب يعتق بعضه كيف يرث
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يرث حُرٌّ مملوكاً، ولا مملوك حراً؛ لأن مال المملوك مال لسيده؛ فلذلك لم يرثه الأحرار، ولم يرثهم؛ لأنهم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإذا ورثهم فقد أخذ سيده مالهم؛ لأن العبد لا ملك له، وماله كله لمن ملكه.
  وتفسير ذلك: عبد مات وله ابن حُرّ، فلا ميراث لابنه منه، وماله لسيده حياً وميتاً، وكذلك لو مات ابنه الحر وترك أباه المملوك فلا ميراث لأبيه [منه](١)؛ لأنه لا مال له، وكل ما ورثه فهو لسيده، وإذا كان ذلك [كذلك] لم يجز [له] أن يَرِثَ سَيِّدهُ من ليس بينه وبينه قرابة، ومال الحر هذا الميت لبيت مال المسلمين دون أبيه، إلا أن يكون له ورثة أُخَر(٢) فيرثونه، إن كان ممن(٣) يرثه مع الأب مثل الولد وولد الولد، والأم والزوجة [والجدة] أم الأم.
  فإن مات حُرّ، وترك ابناً مملوكاً، ولم يترك غيره: فالمال لبيت المال، فإن عتق الابن قبل أن يحاز المال كان الميراث له.
  وكذلك روي عن أمير المؤمنين #: أنه قال في مثل هذا: (يشترى، ويعتق، ويرث مال أبيه، ويحتسب بثمنه في المال عليه).
  وقضى أمير المؤمنين # في رجل مات، وترك مالاً وأماً مملوكة، ولم يترك عصبة: أن تشترى أمه من ذلك المال، وتعتق، وتعطى(٤) أمه ميراثها من ماله، ويرد عليها الباقي بالرحم.
(١) كل ما كان بين معقوفين في هذه الرواية فهو من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأحكام المطبوع: أحرار.
(٣) في الأصل: من. والمثبت من الأحكام المطبوع.
(٤) في الأصل: يعطى. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.