باب القول في الذبح بالظفر والسن والعظم وغيرها
كتاب الذبح
باب القول في الذبح بالظفر والسن والعظم وغيرها
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كره ذبيحة الظفر، والسن، والعظم، وذبيحة القصبة إلا ما ذكي بحديدة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز الذبح بالشظاظ، ولا بالظفر، ولا بالعظم، ولا بأس بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج، وأنهر الدم، وأبان العروق، كما تفعل المدية، ولا ينبغي [له] أن يذبح به إلا أن لا يجد حديدة.
  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷: أن راعياً أتى إليه(١) فقال: يا رسول الله، أذبح بعظم؟ فقال: «لا»، فقال: أذبح بشظاظ(٢)؟ فقال: «لا»، فقال: أذبح إن خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري؟ فقال: «لا، ولكن عليك بالمروة(٣) فاذبح بها، فإن فريْتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكل». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: أتى إلى رسول الله ÷ راع بأرنب مشوية ... إلى أن قال: - يعني: الراعي -: يا رسول الله، فإني أرعى غنم أهلي، فتكون العارضة أخاف أن تفوتني بنفسها، وليست مع مدية، أفأذبح بسني؟ قال: «لا»، قال: فبظفري؟ قال: «لا»، قال: فبعظم؟ قال: «لا»، قال: فبعود؟ قال: «لا»، قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة والحجرين تضرب أحدهما
(١) في الأصل: إلى النبي ÷. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) الشظاظ بالكسر: العود الذي يدخل في عروة الجوالق. (مختار الصحاح).
(٣) المَرْو: حجارة بيض برَّاقة تقدح منها النار، الواحدة مروة. (مختار الصحاح).