باب القول في مقدار ما يؤخذ من أرض الخراج
  آخر إذا عطّلها الأول [ثلاث سنين](١) احتياطاً(٢). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: اعلم أن أحكامها تختلف، فمنها أرض افتتحها المسلمون عَنْوة، واقتسموها بينهم فهي لهم ملك، ولا يلزمهم فيها إلا العشر.
  وأرض أسلم عليها أهلها طوعاً فليس عليهم فيها إلا العشر.
  وأرض أحياها رجل مسلم فهي له، ولا يلزمه فيها أيضاً إلا العشر. وهذا منصوص عليه في الأحكام، والأصل فيها أن الأرضين التي سبيلها ما ذكرنا صارت ملكاً للمسلمين من غير أن تعلق بها حق لأحد فلا يلزمهم فيها إلا العشر أو نصف العشر؛ لقوله ÷: «فيما سقت السماء العشر، وما سقت الدوالي نصف العشر» على أن هذه الجملة لا خلاف فيها بين المسلمين، وإنما الخلاف في أرض الفتوح أنها تكون ملكاً للغانمين بنفس الغلبة، أو بأن يقسمها الإمام فيما بينهم إذا رأى ذلك صلاحاً. انتهى.
باب القول في مقدار ما يؤخذ من أرض الخراج
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يجعل على أرض الخراج على كل جريب من زرع البر الغليظ درهمين، وثلثي درهم، وصاعاً من حنطة، وعلى كل جريب البر الوسط درهمين، وعلى كل جريب البر الرقيق درهماً، وعلى كل جريب من النخل والشجر عشرة دراهم، وعلى كل جريب القضب(٣) والكرم عشرة دراهم، وعلى المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثني عشر درهماً. انتهى.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة لشرح القاضي زيد مخطوط.
(٢) يعني: نظراً لمصلحة الفقراء. (من هامش الأصل).
(٣) في المجموع المطبوع: القصب.