الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 490 - الجزء 2

  وأبو خالد الأحمر، قال الحاكم في العلوم: هو ممن اشتهر بالحديث، ولم يخرج له في الصحاح. قلت: هو ممن اشتهر بالأخذ عن الإمام زيد بن علي. قال القاسم بن عبدالعزيز: وله فضائل جمة، وقد نال منه المنحرفون عن الآل، توفي في عشر الخمسين [ومائة] انتهى.

  أما بقية رجال الإسناد فقد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه في الفي ما هو؟ قال: الفي هو الجماع، فإن لم يقدر على الملامسة لمرض أو علة أو سفر، فاء بلسانه، واكتفى بمقالته إلى أن يخرج من علته. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم، والحسن، ومحمد [رضوان الله عليهم]: الفي الجماع في الفرج إذا كان يقدر عليه.

  قال القاسم ومحمد: جماعاً يوجب الحد والمهر، ولا يجزيه الفيء باللسان وهو يقدر على الجماع.

  · وفيه: وروى محمد، عن ابن مسعود أنه قال: إذا لم يقدر على جماعها لمرض أو كبر أو سفر ففاء بلسانه فهو فيء.

  قال محمد في كتاب التفسير في عقيب قول ابن مسعود: هذا صواب ليس فيه اختلاف، وهو إجماع آل محمد كلهم لا اختلاف فيه. انتهى.

باب القول في اللعان

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل تأتي امرأته بولد فينفيه قال: (يلاعن الإمام بينهما، يبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما، ولم يجتمعا أبداً، وألحق الولد بأمه، فجعل أمه عصبته،