الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مصرف الزكاة

صفحة 87 - الجزء 2

  [أي] أن لا يدخلوهم في ملّتهم، ثم قد صبغوا أولادهم، وخالفوا شرطهم، ولو أظهر الله إمام الحق لرأيت [له] أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، واصطفى أموالهم؛ لأنهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه، وكذلك⁣(⁣١) يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه كان يقول: (لئن أمكن الله وطأتي لأقتلنّ رجالهم، ولأسبين ذراريهم، ولآخذن أموالهم؛ لأنهم قد نقضوا عهدهم، وخالفوا شرطهم؛ بإدخالهم لأولادهم في دينهم). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ويؤخذ من بني تغلب - نصارى الجزيرة - ضعف ما يؤخذ من المسلمين من زكاتهم إلى آخر الفصل.

  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وذكر يحيى بن الحسين # فيهما⁣(⁣٢) أن ذلك مما وقعت عليه المصالحة معهم بدلاً من الجزية. انتهى.

باب القول في مصرف الزكاة

  · القرآن الكريم، قال الله تعالى: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠}⁣[التوبة].

  · الهادي # في الأحكام: فأما الفقراء: فهم الذين لا يملكون إلا المنزل والخادم، وثياب الأبدان، فهؤلاء هم الفقراء.

  وأما المساكين الذين نحب⁣(⁣٣) لهم أن يأخذوا من الصدقة، فهم ذوو الحاجة والفاقة والاضطرار إلى أخذها.

  والعاملون عليها: فهم الجباة لها المستوفون لكيلها وأخذها من أيدي أربابها.


(١) في الأصل: وكذلك كان ... إلخ. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: فيها. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٣) في الأصل: يجب. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.