باب القول في مصرف الزكاة
  [أي] أن لا يدخلوهم في ملّتهم، ثم قد صبغوا أولادهم، وخالفوا شرطهم، ولو أظهر الله إمام الحق لرأيت [له] أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، واصطفى أموالهم؛ لأنهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه، وكذلك(١) يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه كان يقول: (لئن أمكن الله وطأتي لأقتلنّ رجالهم، ولأسبين ذراريهم، ولآخذن أموالهم؛ لأنهم قد نقضوا عهدهم، وخالفوا شرطهم؛ بإدخالهم لأولادهم في دينهم). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ويؤخذ من بني تغلب - نصارى الجزيرة - ضعف ما يؤخذ من المسلمين من زكاتهم إلى آخر الفصل.
  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وذكر يحيى بن الحسين # فيهما(٢) أن ذلك مما وقعت عليه المصالحة معهم بدلاً من الجزية. انتهى.
باب القول في مصرف الزكاة
  · القرآن الكريم، قال الله تعالى: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠}[التوبة].
  · الهادي # في الأحكام: فأما الفقراء: فهم الذين لا يملكون إلا المنزل والخادم، وثياب الأبدان، فهؤلاء هم الفقراء.
  وأما المساكين الذين نحب(٣) لهم أن يأخذوا من الصدقة، فهم ذوو الحاجة والفاقة والاضطرار إلى أخذها.
  والعاملون عليها: فهم الجباة لها المستوفون لكيلها وأخذها من أيدي أربابها.
(١) في الأصل: وكذلك كان ... إلخ. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: فيها. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٣) في الأصل: يجب. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.