الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب الشهادات

صفحة 78 - الجزء 3

باب الشهادات

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا تجوز شهادة متّهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جار إلى نفسه نفعاً، ولا دافع عنها ضراً).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال: (لا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا رجع الشاهد ضمن).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال: (لا تجوز شهادة ولد لوالده، ولا والد لولده إلا الحسن والحسين، فإن رسول الله ÷ شهد لهما بالجنة). انتهى.

  · المرتضى # في كتاب النهي، عن أبيه يحيى بن الحسين، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ أن تقبل شهادة امرأة وحدها في الحدود⁣(⁣١)، ونهى أن تقبل شهادتهن في شيء إلا ومعهن رجل إلا في الاستهلال والرضاع). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه أتي بامرأة بكر، فقال: زعموا أنها زنت، وأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: (ما كنت لأضرب مَنْ عليها خاتم من الله). وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. انتهى.


(١) لفظ مجموع الإمام المرتضى المطبوع: ونهى أن تقبل شهادتهن وحدهن في حدٍّ من الحدود والقصاص.