الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

هل تشترط التوبة وإن أقيم الحد أم الحد كاف

صفحة 139 - الجزء 3

  أولاً وفعله فيه آخراً على أن الله أحدث له فيه أمراً، وحكم عليه بالجلد حكماً، فلم يتعد⁣(⁣١) رسول الله ÷ ذلك إلى ما كان أمر به فيه أولاً من القتل.

  حدثني عمي الحسن بن القاسم: قال: حدثني بعض من أثق بإسناده⁣(⁣٢) يرفعه [إلى النبي ÷] أنه قال: «لقد حرمت الخمر علينا، وما خمرنا إلا من التمر».

  قال يحيى بن الحسين ~: الخمر التي حرمت فإنما هي الخمر التي كانت تعمل بالمدينة يعملها أهل يثرب، وأهل يثرب فإنما هم أهل نخل وتمر، لا عنب عندهم إلا اليسير، وأظن أنه حادث بها أحدث فيها بعد أن لم يكن. انتهى.

هل تشترط التوبة وإن أقيم الحد أم الحد كاف

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ومن قطع فمات من غير توبة كان من أهل النار؛ لأن القطع ليس هو له بتوبة، وإنما هو له في الدنيا عقوبة، وعليه التوبة إلى الله من سوء فعله، فإن تاب رجونا المغفرة له من الله، ألا ترى كيف يقول الله ø: {فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ}⁣[المائدة: ٤١]، يقول: من تاب من بعد سرقته، وأصلح في عمله، ولم يعد لجرمه، فإن الله يتوب عليه.

  · وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷: أنه أتي برجل قد سرق، فقال له: «سرقت؟» قال: نعم، فقال النبي ÷: [«اقطعوه» فلما قطعوه قال له النبي ÷:]⁣(⁣٣) «تب إلى الله»، قال: فإني تائب إلى الله، فقال النبي ÷: «اللهم تب عليه». انتهى.


(١) في الأصل: قلما يتعدا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأحكام المطبوع: بعض من أثق به بإسناد ... إلخ. وما بين المعقوفين الآتيين زيادة منه.

(٣) ما بين المعقوفين من الأحكام المطبوع.