الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يصبح صائما ثم ينام ولم يصل فأصابته جنابة ثم استيقظ ثم نام حتى دخل وقت الصلاة الأخرى

صفحة 207 - الجزء 2

  قد أوجبه وتكلم به، وليس يجب ذلك بالضمائر والنيات دون القول الظاهر.

  · قال يحيى بن الحسين ~: يريد بقوله: لا تلزم⁣(⁣١) النية دون الكلام، إذا كان ذلك نذراً أو أمراً أوجبه لله إيجاباً يحتاج فيه إلى الكلام. انتهى.

باب القول في الرجل يصبح صائماً ثم ينام ولم يصل فأصابته جنابة ثم استيقظ ثم نام حتى دخل وقت الصلاة الأخرى

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (أيّما رجل أصبح صائماً، ثم نام قبل الصلاة الأخرى فأصابته جنابة فاستيقظ، ثم عاود النوم ولم يقضِ الصلاة الأولى حتى دخل وقت الأخرى، فعليه تمام ذلك اليوم وقضاؤه [يعني: صلاته]⁣(⁣٢)).

  قال محمد: من نام في شهر رمضان فأصابته جنابة فلا شيء عليه. انتهى.

  قلت وبالله التوفيق: وما ذكره محمد بن منصور | فهو المعمول عليه، وهو المطابق للأدلّة الصحيحة، ولم أدرِ ما وجه هذا الأثر عن علي #، ولعلّه وجب عليه القضاء بسبب التفريط في الصلاة الأولى، وعدم المبالاة بها، فيكون عاصياً بذلك، ومع العصيان فصيامه غير مقبول، وقد قال الله: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧}⁣[المائدة]، والله أعلم.

  واعلم أني لم أجد لهذا الحديث شاهداً، ففي النفس من ثبوته عن علي # شيء، أما سنده فصحيح.


(١) في الأصل: يلزم.

(٢) ما بين المعقوفين زيادة من الأمالي مخطوط نسخة الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. وعليه فيزول إشكال المؤلف |.