باب القول في قضاء صيام شهر رمضان، وهل يتابع أو يفرق
  · الجامع الكافي: قال محمد: أجمع علماء أمة محمد ÷ على أن الحائض والنفساء في شهر رمضان مفطرة، أكلت أو لم تأكل، وعليها قضاء أيام حيضها، لا اختلاف في ذلك، وذلك السنة من النبي ÷.
  · وفيه: قال القاسم #: ولا تقضي الحائض ما تركت من صلاتها في أيام حيضها أو نفاسها، وإنما تقضي الصوم؛ لأن الطمث مرض من أمراضها فتقضي الصوم كما يقضي المريض.
  قال محمد: قوله: مرض من أمراضها ليس له وجه، وإنما هذا حكم الله وسنة رسول الله ÷ أن الحائض والنفساء يقضيان الصوم، ولا يقضيان الصلاة، وهذا إجماع علماء أمة محمد ÷.
  · وفيه: وروى محمد، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر #: إن المغيرة يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة؟ فقال أبو جعفر #: كذب - والله - المغيرة على رسول الله ÷ وعلى أزواجه وبناته وعلينا، وعلى نساءنا، والله ما صلاها نساء النبي ÷، ولا بناته، ولا نساؤنا. انتهى.
باب القول في قضاء صيام شهر رمضان، وهل يتابع أو يفرق
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال في المريض والمسافر يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان، قال #: (يتابعان بين القضاء، وإن فرقا أجزأهما). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد، والحسن - فيما أخبرنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وقد ذكر عن علي # أنه قال: (إن صام متتابعاً فهو أفضل، وإن فرق أجزأه). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في قضاء [شهر] رمضان [قال]: يقضيه كما أفطره، إن أفطره