باب القول فيمن سلم تسليمتين قبل إتمام الصلاة والحدث فيها
باب القول فيمن سلم تسليمتين قبل إتمام الصلاة والحدث فيها
  · الهادي # في المنتخب: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥ فإن الرجل لما صلى وجلس في الثانية سها، فسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال وهو جالس لم يتكلم، هل يجزيه أن يقوم فيبني على ما صلى؟ قال: قد قال غيرنا: إنه يجزيه، وأما علماء آل الرسول وقولي أنا فلا أرى ذلك، وأوجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها.
  قلت: ولأي علة ذلك؟ قال: لأنهم قد أجمعوا جميعاً أن التكبير تحريم الصلاة، وأن التسليم تحليلها، فلمّا سلم هذا كان قد أحل صلاته، فليس يجزيه إلا أن يستأنفها استئنافاً. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل تخرج منه الريح، أو يرعف، أو يذرعه القيء وهو في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته، فإن تكلم استأنف الصلاة، وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته. انتهى.
  قلت: قد ثبت عن علي # فيما رواه الهادي في الأحكام، ومحمد في الأمالي، وأبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي أنه قال: (من رعف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليأتنف(١) الصلاة).
  وقد مر هذا في نواقض الوضوء، وفي مفسدات الصلاة.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي في الرجل يتشهد مع الإمام فيخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، قال: (يسلم وقد تمت صلاته). انتهى.
(١) ائتنف واستأنف بمعنى واحد، أي: أخذ في الشيء وابتدأه. (مؤلف).