باب القول في المواقيت
  · قال محمد: بلغنا عن علي ~: فيمن ترك الطواف الواجب [قال](١) (يرجع ولو من خراسان). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: وقال زيد #: فروض [في](٢) الحج ثلاثة: الإحرام، والوقوف [بعرفة]، وطواف الزيارة يوم النحر. انتهى.
باب القول في المواقيت
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ميقات من حج من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة، فمن شاء استمتع بثيابه، وأهله حتى يبلغ ذا الحليفة، وميقات من حج أو اعتمر من أهل العراق العقيق، فمن شاء استمتع بثيابه، وأهله حتى يبلغ العقيق، وميقات من حج أو اعتمر من أهل الشام الجحفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ الجحفة، وميقات من حج من أهل اليمن، أو اعتمر يلملم، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ يلملم، وميقات من حج أو اعتمر من أهل نجد قرن المنازل، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ قرن المنازل، وميقات من كان دون المواقيت من أهله داره).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من تمام الحج والعمرة أن تهل بهما من دويرة أهلك). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المواقيت للإحرام لأهل الآفاق: ذكر عن رسول الله ÷: أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً، ولأهل العراق العقيق بذات عرق.
  وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم في الرجل يحرم من مسجد ذي
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في ما بين المعقوفين في هذه الرواية من المجموع ص ٢٥٧.