باب القول في المخالف والقريب ونحوهما هل يعطون من الزكاة أم لا
باب القول في المخالف والقريب ونحوهما هل يعطون من الزكاة أم لا
  · الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن يتعمّدوا بالزكاة أهل المعرفة والحقّ والموافقة، ولا يتعمّدوا بها أهل الخلاف والعداوة، وكذلك الصدقات والكفارات والفطر، ونحو ذلك. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ودفعها إلى الكفار لا يجوز بالإجماع، و [أن](١) التشبيه كفر بالإجماع.
  · وفيه: ولا خلاف أن دفعها إلى الآباء والأمهات لا يجوز وإن علوا، ولا إلى الأولاد وإن سفلوا، سواء وجبت نفقة(٢) هؤلاء على المزكِّي أم لم تجب، ويدخل في ذلك أولاد البنات وإن صاروا من ذوي الأرحام.
  · وفيه: ولا خلاف أن دفعها إلى مماليكه ومدبَّره، وأمهات أولاده لا يجوز. انتهى.
  · الأمير الحسين في الشفاء: وأجمعت الأمة على أن الزكوات لا يجوز صرفها إلى الكفار.
  · وفيه: والإجماع منعقد بين أهل الإسلام على أن دفع الزكاة إلى الآباء وإن علوا، أو إلى الأمهات وإن علوا، أو إلى الأولاد وأولادهم وإن سفلوا لا يجوز، ولا يجوز صرفها عند آبائنا $ إلى الأقارب الذين يجب نفقتهم على المخرج للزكاة إليهم؛ لأنه يكون منتفعاً بها من حيث أسقط بدفعها إليهم ما يجب عليه من نفقتهم، وذلك لا يجوز، وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم فهم بذلك أولى من غيرهم. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: أما الأبوان والأولاد والمملوك والمدبر وأم الولد فلا خلاف أنه لا يجوز للرجل أن يعطيهم شيئاً من زكاته، وأما
(١) زيادة من نسخة شرح القاضي زيد | مخطوطة.
(٢) في الأصل: زكاة. وما أثبتناه من نسخة شرح القاضي زيد | مخطوطة.