خاتمة فيما نهي عنه
خاتمة فيما نهي عنه
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: نهى رسول الله ÷ أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيّه، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن المشي في فرد نعل، وعن القراءة في الركوع، وعن لبس الذهب وتختّمه، وعن لبس المعصفر للرجال وغيره من المصبوغ إلا في منازلهم بين أهليهم.
  قال يحيى بن الحسين: إنما نهى رسول الله ÷ عن الاشتمال بالثوب الواحد على أحد الشقين؛ لأنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه وفخذاه، وإنما تلك لبسة جفاة الأعراب الأردياء، وأهل الدعارة من سكان القرية السفهاء. انتهى.
  · المرتضى محمد بن يحيى في النهي: عن أبيه يحيى بن الحسين، عن آبائه $، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: (نهى رسول الله ÷ النساء عن دخول الحمام، وقال: «لعن الله داخلات الحمام».
  · ونهى أن يردف الرجل دابّته امرأة لا يملكها، ونهى الامرأة أن تستعين بالرجل لحملها على دابتها، ونهى النساء أن يلي ذلك منهنّ غير رجالهنّ، ونهى الامرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي رحم محرم.
  · ونهى أن تدخل المرأة المتهمة في دينها على المرأة المأمونة في دينها.
  · ونهى أن تدخل المذكرة من النساء على امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر.
  · ونهى أن تلبس المرأة لباس الرجال، وتشبه بهم في حال من الحال، وتمشي مشية الرجل، وتكلّم بكلامه.
  · ونهى الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، وفي كلامها، أو في مشيها، وقال: «لعن الله ورسوله من فعل ذلك من الرجال والنساء».