الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والزوجة

صفحة 391 - الجزء 2

  تزويجك إياي ابنتك، ولا يكون لواحد منا على الآخر صداق لابنته، فتكون كل واحدة منهما مهراً لصاحبتها، وهذا شيء كان يفعل في الجاهلية، فجاء النبي ÷ بتحريمه على أهل الإسلام، فإن فعله فاعل في الإسلام بجهل، فأحب إلينا لكل واحد⁣(⁣١) منهما، أن يبتدئ تزويجاً جديداً على ما أمره الله به، وسنه⁣(⁣٢) رسوله ÷. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الشغار: أن يتزوج الرجل حرمة رجل، ويزوجه حرمته، ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهراً، [بأن]⁣(⁣٣) يكون بضع كل واحدة مهر صاحبتها، وهذا حرام لا يجوز، ولا يجوز النكاح إلا بالصداق المعروف بين المسلمين، عشرة دراهم فصاعداً. انتهى.

باب القول فيمن لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والزوجة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (حرم الله من النسب سبعاً، ومن الصهر سبعاً: فأما السبع من النسب فهي: الأم، والابنة، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة.

  وأما السبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة دخل بالابنة أو لم يدخل بها، وابنة الزوجة إن كان دخل بأمها، وإن لم يكن دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده، وفرق بينهما. انتهى.


(١) في الأصل: واحدة.

(٢) في الأصل: سنة.

(٣) ما بين المعقوفين من الأحكام الجزء الأول ص ٣٤٠.