الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحجب والإسقاط

صفحة 200 - الجزء 3

باب القول في الحجب والإسقاط

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان لا يشرّك⁣(⁣١)، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخ وأخت، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: تحجب الأم الجدات وحدهن، ويحجبها عن الثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوات.

  إن مات رجل وترك أبويه فلأمه الثلث وما بقي فللأب.

  فإن ترك أبويه، وابنته فللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي فرد على الأب.

  وولد الولد يحجب الأم عن الثلث، قال الله: {فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ}⁣[النساء: ١١].

  والأخوان، والأختان فصاعداً - للأب والأم، أو لأب، أو لأم - يحجبون الأم عن الثلث، كما قال الله ø: {فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ}⁣[النساء: ١١].

  فإن ترك ابنَ ابنِ، وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الابن.

  فإن ترك أبويه، وابنة ابن، فلبنت الابن النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب.

  [فإن ترك ابنتي ابن وأبوين، فلابنتي الابن الثلثان، وللأبوين السدسان]⁣(⁣٢).


(١) المراد: لا يشرك الإخوة لأب وأم مع الإخوة لأم في المسألة الحمارية. كذا ذكره الإمام محمد بن المطهر # في المنهاج. تمت من هامش المجموع باختصار.

(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.