باب القول فيمن وطئ جارية لأقل من تسع سنين وفي الشيخ الكبير يجامع فتمسكه المرأة فيموت
باب القول فيمن وطئ جارية لأقل من تسع سنين وفي الشيخ الكبير يجامع فتمسكه المرأة فيموت
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] علي بن الحسن العلوي، قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت ضمنه).
  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا تؤتى جارية في أقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت فهو ضامن). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من وطئ جارية لأقل من تسع سنين فهو ضامن). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: باب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته.
  إن جامعها فدفعته أو لكزته أو ضمته فقتلته أو فعلت غير ذلك مما به أتلفته، وجبت عليها في ذلك ديته.
  قال: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قضى في شيخ ضعيف هلك، جامع امرأته فلما أنزل الماء ضمها إليه فوجدت شهوة فضمته إليها ضماً شديداً فاستمسك نفسه فمات، فقضى بديته عليها. انتهى.