باب القول في غنيمة أهل البغي وقسمتها
باب القول في غنيمة أهل البغي وقسمتها
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أسهم رسول الله ÷ للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان للفرس، وللراجل سهم). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: ما تصنع بما في أيديهم لو ظهرت عليهم؟ قال: كما صنع أمير المؤمنين صلى الله عليه يوم الجمل، قسم ما أجلبوا به وما كان(١) في بيت المال بين من كان معه.
  · وسئل أحمد عما روي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه كان يأخذ ما وجد في عسكرهم في حربه، فإذا انقضت رده عليهم أو على ذراريهم؟ فقال: مكذوب عليه ذلك.
  وقال القاسم: متى حل للمؤمنين ببغي الباغين ما كان محرماً من إصابة الدماء حل معه ما أجلبوا به في الحرب على المحقين من السلاح، والكراع، وجميع الأشياء، وأمّا ما أقروه في دورهم من الأموال فحاله في التحريم كالحال في قتل مأسورهم، لا يغنم(٢) منهم لا قليل ولا كثير ولا يغنم.
  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن يغنموا ما حوى عسكر أهل البغي مما أجلبوا به، واستعين به عليهم. وفي رواية: إلا مال امرأة ومال تاجر.
  وقال محمد - فيما حدثنا محمد بن أحمد التميمي، عن محمد بن محمد بن هارون، عن علي بن عمرو عنه -: ولا نعلم بين آل رسول الله ÷ اختلافاً أن علي بن أبي طالب صلى الله عليه غنم ما أجلب به عليه أهل البغي في عساكرهم
(١) في الأصل: كانت. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) هكذا في الجامع الكافي، وفي مسألة حكم إمام العدل في الجامع بعد أن حكى هذا عن القاسم. (لا يؤخذ). (مؤلف). (لا يؤخذ) ظناً. (من هامش الأصل).